السيد محمد تقي المدرسي

517

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

انعقاد نذره وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنها أقل ثواباً ، لكنه لا يخلو عن إشكال . ( مسألة 6 ) : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة ، إلا في صلاة الأعرابي والوتر . ( مسألة 7 ) : تختص النوافل بأحكام : ( منها ) : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً ، كما مر . ( ومنها ) : عدم وجوب السورة فيها ، إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة . ( ومنها ) : جواز الاكتفاء ببعض السور فيها . ( ومنها ) : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال . ( ومنها ) : جواز قراءة العزائم فيها . ( ومنها ) : جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقاً . ( ومنها ) : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً . ( ومنها ) : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر . ( ومنها ) : أنه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد المنسيين ولا صلاة الاحتياط . ( ومنها ) : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها . ( ومنها ) : أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير . ( ومنها ) : جواز قطعها اختياراً . ( ومنها ) : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد ، إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال « 1 » . فصل في صلاة المسافر لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، وأما شروط القصر فأمور :

--> ( 1 ) خصوصا مع إبعاد شبهة الرياء وبالذات في الصلاة في مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي وعند المشاهد المشرفة .